الحر العاملي

115

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني كما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب . [ 32613 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للأب سهمان وللأم سهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 32614 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن سكين ( 1 ) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه قال : هي من ثلاثة أسهم : للأم سهم وللأب سهمان .

--> ( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 91 / 1 . ( 1 ) التهذيب 9 : 270 / 980 . 2 - الكافي 7 : 91 / 3 . ( 1 ) في المصدر : ابن مسكين .